[ 16807 ] 11 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16808 ] 12 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .
[ 16809 ] 13 وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة .
[ 16810 ] 14 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنّه زينة ، وقال : إذا اضطرّت إليه فلتكتحل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
11 الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 74 / 244 .
12 الفقيه 2 : 221 / 1030 .
13 الفقيه 2 : 221 / 1029 .
14 علل الشرائع : 456 / 1 .
(1) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب .




