مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 466 من 573

سألته عن الكحل للمُحرم ، فقال : أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض (1) .

[ 16804 ] 8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلّا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا .

[ 16805 ] 9 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب .

[ 16806 ] 10 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال : فاصنعه .

__________________

(1) الحضض : داوء ، قيل : أنه يعقد من أبوال الإِبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكّي ، ومنه : هندي . ( مجمع البحرين حضض 4 : 200 ) .

8 الكافي 4 : 357 / 5 .

9 الكافي 4 : 357 / 4 .

10 الكافي 4 : 358 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : البصر .

الصفحة 466 من 573