[ 16800 ] 4 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ السواد من الزينة (2) .
[ 16801 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .
[ 16802 ] 6 وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكحّل (1) المُحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل (2) بكحل فارسيّ .
[ 16803 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : __________________
4 التهذيب 5 : 301 / 1025 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 356 / 1 .
(2) علل الشرائع : 456 / 2 .
5 التهذيب 5 : 301 / 1026 .
6 التهذيب 5 : 301 / 1027 .
(1) في المصدر : لا يكتحل .
(2) في المصدر : وليكتحل .
7 الكافي 4 : 357 / 3 .




