33 باب تحريم اكتحال المُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة
[ 16797 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم (1) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .
[ 16798 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة .
[ 16799 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) قال : تكتحل المرأة (1) بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود (2) للزينة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (3) .
__________________
= أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 33 فيه 14 حديثاً
1 التهذيب 5 : 302 / 1028 .
(1) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم .
2 التهذيب 5 : 301 / 1023 .
3 التهذيب 5 : 301 / 1024 .
(1) في المصدر : المرأة المحرمة .
(2) في نسخة : إلّا كحلاً أسود ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنع : 73 .




