مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 573

33 باب تحريم اكتحال المُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة

[ 16797 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم (1) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .

[ 16798 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة .

[ 16799 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) قال : تكتحل المرأة (1) بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود (2) للزينة .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (3) .

__________________

= أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .

الباب 33 فيه 14 حديثاً

1 التهذيب 5 : 302 / 1028 .

(1) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم .

2 التهذيب 5 : 301 / 1023 .

3 التهذيب 5 : 301 / 1024 .

(1) في المصدر : المرأة المحرمة .

(2) في نسخة : إلّا كحلاً أسود ( هامش المخطوط ) .

(3) المقنع : 73 .

الصفحة 464 من 573