عبد الله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة .
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنّما الجدال لا والله وبلى والله .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، من قوله : اتّق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفّارة لذلك (2) .
[ 16793 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (1) قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ .
[ 16794 ] 7 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألته عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيخالفه مراراً ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك (1) ما كان فيه معصية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن __________________
(2) الفقيه 2 : 214 / 974 .
6 الكافي 4 : 337 / 2 .
(1) البقرة 2 : 196 .
7 الكافي 4 : 338 / 5 .
(1) كتب في المخطوط : (كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله .
(2) الفقيه 2 : 214 / 973 .




