ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (7) .
[ 16790 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو مُحرم ، قال : ليس بالجدال إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية .
[ 16791 ] 4 وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث .
[ 16792 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثل الحديث الأول وزاد : وقال : اتّق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال أبو __________________
(7) مستطرفات السرائر : 31 / 29 .
3 التهذيب 5 : 336 / 1157 .
4 التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
5 الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
(1) الحج 22 : 29 .




