[ 16786 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسيّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ؟ فقال : إجعل عليه البنفسج (1) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة .
[ 16787 ] 4 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم : هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق .
32 باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير
[ 16788 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّه الكلام إلّا بخير ، فإن تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ وجلّ فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب __________________
3 التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : أو الشيرج .
4 الاحتجاج : 490 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 5 : 296 / 1003 .
(1) البقرة 2 : 197 .




