ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد الحلبيّ (1) .
أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإِحرام ، وجوّز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مرّ من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (2) .
31 باب جواز ادهان المُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة () مع الحاجة ، ووضع المرتك () والتوتيا () على إبطيه لريح العرق
[ 16784 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت .
[16785] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .
__________________
(1) الفقيه 2 : 201 / 919 .
(2) مرّ في الحديثين 4 و 8 من الباب 18 وفي الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 31 فيه 4 أحاديث
() الإِهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين أهل 5 : 314 ) .
() المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة ب ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة . ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 4 : 150 ) .
() التوتيا : عقار طبّي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 1 : 143 ) .
1 التهذيب 5 : 304 / 1036 .
2 التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب .




