30 باب جواز الأدهان قبل الإِحرام بما لا يبقى طيبه بعده
[ 16777 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإِحرام ، قال : ولا تجمّر ثوباً لإِحرامك .
[ 16778 ] 2 وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كلّه للإِحرام .
[ 16779 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإِحرام وبعده (1) ، وكان يكره الدهن الخاثر (2) الذي يبقىٰ .
[ 16780 ] 4 وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن __________________
الباب 30 فيه أحاديث
1 الفقيه 2 : 201 / 920 .
2 الفقيه 2 : 202 / 922 .
3 الكافي 4 : 329 / 4 .
(1) في المصدر : أو بعده .
(2) الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين . ( الصحاح خثر 2 : 642 ) .
4 الكافي 4 : 330 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .




