[ 16767 ] 3 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفّاح والأُترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمّه ويأكله .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
27 باب جواز غسل المُحرم يده بالأشنان () إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه أذخر
[ 16768 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم ، يغسل يده بالأشنان ؟ قال : كان أبي يغسل يده بالحرض (1) الأبيض .
[ 16769 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا __________________
3 التهذيب 5 : 305 / 1042 .
(1) الاستبصار 2 : 183 / 606 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 27 فيه 3 أحاديث
() الأشنان : نبات برّي يغسل به نافع للجرب والحكّة . ( القاموس المحيط أشن 4 : 196 ) .
1 الكافي 4 : 355 / 13 .
(1) الحرض : الأشنان . ( القاموس المحيط حرض 2 : 327 ) .
2 الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .




