ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (2) .
24 باب أنه يجب على المُحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
[ 16758 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : من الريح المنتنة (1) .
وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (2) .
[ 16759 ] 2 وبالإِسناد عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئاً من الطيب (1) في إحرامك (2) ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من __________________
(2) الفقيه 2 : 223 / 1042 .
الباب 24 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 224 / 1055 .
(1) الكافي 4 : 354 / 4 .
(2) الكافي 4 : 354 / 5 .
2 الكافي 4 : 353 / 1 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 وتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : ولا من الدهن .
(2) في المصدر زيادة : واتق الطيب في طعامك .




