مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 573

محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطّيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال : يغسله أيضاً وليحذر .

23 باب جواز استعمال المُحرم للحناء ، وكراهته للمرأة إذا أرادت الإِحرام

[ 16756 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ؟ فقال : إنّ المُحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته ، وذكر مثله (2) .

[ 16757 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تُحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .

__________________

الباب 23 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 356 / 18 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 2 : 224 / 1052 .

(2) التهذيب 5 : 300 / 1019 ، والاستبصار 2 : 181 / 600 .

2 التهذيب 5 : 300 / 1020 ، والاستبصار 2 : 181 / 601 .

(1) الشقاق : داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه . ( مجمع البحرين شقق 5 : 195 ) .

الصفحة 447 من 573