فلا تتقه أن يصيبك .
[ 16751 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن خلوق الكعبة للمُحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخاً .
22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
[ 16752 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو مُحرم .
[ 16753 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .
[ 16754 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
[ 16755 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن __________________
5 الكافي 4 : 342 / 15 .
الباب 22 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 224 / 1053 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 5 : 299 / 1017 .
3 الكافي 4 : 354 / 8 .
4 الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .




