مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 573

[ 16745 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرّض له في وجهه وعلّة تصيبه ، فقال : استعط به .

ورواه في ( المقنع ) (1) أيضاً عن إسماعيل بن جابر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى وجوب الكفّارة به (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

20 باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة

[ 16746 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، ولا يمسك على أنفه .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم (1) .

ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن __________________

3 الفقيه 2 : 224 / 1053 ، 1054 .

(1) المقنع : 73 .

(2) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الأحاديث 6 و 9 و 11 وخصوصاً الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .

الباب 20 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 300 / 1018 ، والاستبصار 2 : 180 / 599 .

(1) الفقيه 2 : 225 / 1056 .

الصفحة 444 من 573