[ 16726 ] 3 وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران .
[ 16727 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (1) من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتّى يذهب ريحها .
[ 16728 ] 5 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) (1) فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة .
[ 16729 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) (1) فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته .
__________________
3 الكافي 4 : 355 / 12 ، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من الباب 25 ، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب .
4 الكافي 4 : 356 / 19 .
(1) في المصدر : فأجد .
5 الكافي 4 : 353 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة .
6 الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .
(1) في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك .




