ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأَوّل (2) .
[ 16723 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يطلّق ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (1) .
18 باب تحريم الطيب على المُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر إليه
[ 16724 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه .
[ 16725 ] 2 وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمُحرم ؟ قال : لا ينبغي للمُحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً (1) من الطيّب .
__________________
(2) الفقيه 2 : 231 / 1100 .
2 الكافي 4 : 373 / 7 .
(1) يأتي في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 18 فيه 19 حديثاً
1 الكافي 4 : 354 / 6 .
2 الكافي 4 : 355 / 10 .
(1) في نسخة : ولا يطعم شيئاً ( هامش المخطوط ) .




