مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 573

16 باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها

[ 16721 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .

ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن سعد بن سعد (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلّا أنّه قال : ويبيع (2) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (3) .

17 باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق

[ 16722 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المُحرم يطلّق ولا يتزوّج .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلّا أنّه قال : للمحرم أن يطلّق ولا يتزوّج (1) .

__________________

الباب 16 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 331 / 1139 .

(1) الكافي 4 : 373 / 8 .

(2) الفقيه 2 : 308 / 1529 .

(3) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإِماء ما يدل علىٰ جواز بيع وشراء الإِماء ، عموماً .

الباب 17 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 372 / 6 .

(1) التهذيب 5 : 383 / 1336 .

الصفحة 437 من 573