16 باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
[ 16721 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .
ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن سعد بن سعد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلّا أنّه قال : ويبيع (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (3) .
17 باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق
[ 16722 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المُحرم يطلّق ولا يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلّا أنّه قال : للمحرم أن يطلّق ولا يتزوّج (1) .
__________________
الباب 16 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 331 / 1139 .
(1) الكافي 4 : 373 / 8 .
(2) الفقيه 2 : 308 / 1529 .
(3) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإِماء ما يدل علىٰ جواز بيع وشراء الإِماء ، عموماً .
الباب 17 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 372 / 6 .
(1) التهذيب 5 : 383 / 1336 .




