[ 16717 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحرّ الخزاعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المُحرم إذا تزوج وهو مُحرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبداً ، ( والذي يتزوج المرأة ) (1) ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً .
[ 16718 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه .
[ 16719 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له (1) .
[ 16720 ] 5 وبإسناده عن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : لها المهر إن كان دخل بها .
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (2) .
__________________
2 التهذيب 5 : 329 / 1132 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : والتي تتزوج .
3 التهذيب 5 : 330 / 1134 .
(1) في المصدر : موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2 : 106 أبواب الحج .
4 الفقيه 2 : 231 / 1098 .
(1) في المصدر زيادة : أبداً .
5 الفقيه 2 : 231 / 1099 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




