مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 573

السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، فقال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الكفّارات (3) ، وفي النكاح (4) .

15 باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً ، وعليه المهر إن كان دخل ؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال

[16716 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ المُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

__________________

(1) التهذيب 5 : 330 / 1138 .

(2) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .

(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 15 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 4 : 372 / 3 .

(1) التهذيب 5 : 329 / 1133 .

الصفحة 435 من 573