[ 16712 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل .
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : ولا يخطب (1) .
[ 16713 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن المفضل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : هذا الكلبيّ على الباب وقد أراد الإِحرام وأراد أن يتزوّج ليغضّ الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر .
قال الشيخ قوله ( عليه السلام ) : فليفعل إنّما أراد قبل دخوله في الإِحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة .
أقول : الوجه الأَوّل عين مدلوله .
[ 16714 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار : قال : المحرم لا يتزوّج ( ولا يُزوّج ) (1) ، فإن فعل فنكاحه باطل .
[ 16715 ] 10 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
7 التهذيب 5 : 330 / 1136 .
(1) الكافي 4 : 372 / 1 .
8 التهذيب 5 : 329 / 1131 ، والاستبصار 2 : 193 / 650 .
9 الكافي 4 : 372 / 4 ، والتهذيب 5 : 330 / 1135 .
(1) ليس في الكافي .
10 الكافي 4 : 372 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .




