وزاد : وإن رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نكاحه (1) .
[ 16708 ] 3 وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم يتزوّج ، قال : نكاحه باطل .
[ 16709 ] 4 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه .
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز مثله (1) .
[ 16710 ] 5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لا يشهد .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 16711 ] 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً .
__________________
(1) الفقيه 2 : 231 / 1097 .
3 التهذيب 5 : 328 / 1129 ، والاستبصار 2 : 193 / 648 .
4 التهذيب 5 : 328 / 1130 ، والاستبصار 2 : 193 / 649 .
(1) الكافي 4 : 372 / 2 .
5 التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 230 / 1095 .
6 التهذيب 5 : 330 / 1137 .




