قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : لا بأس .
[ 16705 ] 2 وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلّا أن يتعمّد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
14 باب أنه يحرم على المُحرِم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرماً
[ 16706 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان يعني عبد الله وعن حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج (1) أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل .
[ 16707 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يزوج محلّاً .
__________________
2 الفقيه 2 : 231 / 1101 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 5 : 328 / 1128 ، والاستبصار 2 : 193 / 647 .
(1) في المصدر : فإن تزوّج .
2 الفقيه 2 : 230 / 1096 .




