يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار ، إنّ حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته (1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل (2) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (3) ، ومن مسّ امرأته (4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (6) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (7) .
13 باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة وضمها وإنزالها من المحمل
[ 16704 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال : __________________
= الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) في المصدر : فمن قبّلَ امرأته .
(2) في المصدر : ومن قبّلَ .
(3) في المصدر : ويستغفر ربّه .
(4) في المصدر زيادة : بيده .
(5) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 .
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 32 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
الباب 13 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 231 / 1102 .




