مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 573

يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار ، إنّ حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته (1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل (2) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (3) ، ومن مسّ امرأته (4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (6) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (7) .

13 باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة وضمها وإنزالها من المحمل

[ 16704 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال : __________________

= الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .

(1) في المصدر : فمن قبّلَ امرأته .

(2) في المصدر : ومن قبّلَ .

(3) في المصدر : ويستغفر ربّه .

(4) في المصدر زيادة : بيده .

(5) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 .

(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 32 من هذه الأبواب .

(7) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت .

الباب 13 فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 231 / 1102 .

الصفحة 431 من 573