ثمّ مسّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلبّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (1) .
12 باب أنه يحرّم على المُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء
[ 16701 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة (1) ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه . . . الحديث .
[ 16702 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل محرم واقع أهله ؟ قال : قد أتى عظيماً . . . الحديث .
[ 16703 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن __________________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب الإِحرام .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 318 / 1097 ، والاستبصار 2 : 192 / 644 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل .
2 الكافي 4 : 374 / 5 ، والتهذيب 5 : 317 / 1093 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع .
3 الكافي 4 : 376 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 3 من =




