ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ (3) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
11 باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك
[ 16699 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ ؟ ، قال : ليس عليه شيء .
[ 16700 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ، __________________
(1) التهذيب 5 : 377 / 1317 ، والاستبصار 2 : 214 / 735 .
(2) الفقيه 2 : 234 / 1118 .
(3) مرّ في الأحاديث 2 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل على أنه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 ، وما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 82 / 274 ، والاستبصار 2 : 188 / 632 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .
2 الكافي 4 : 330 / 8 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .




