[ 16695 ] 3 وعنه ، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذاً يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 16696 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام .
[ 16697 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن إسحاق ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحل ولا مُحرم ، وإذا ذبح المُحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحرم .
[ 16698 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين .
__________________
3 التهذيب 5 : 378 / 1320 ، والاستبصار 2 : 215 / 740 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد .
(1) الفقيه 2 : 235 / 1120 .
4 التهذيب 5 : 377 / 1315 ، والاستبصار 2 : 214 / 733 .
5 التهذيب 5 : 377 / 1316 ، والاستبصار 2 : 214 / 734 .
6 لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ، حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ .




