يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها .
10 باب أن ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم
[ 16693 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحل .
ورواه أيضا مرسلاً (1) .
[ 16694 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السري (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
__________________
الباب 10 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 2 : 169 / 741 ، وأورده مرسلاً في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 231 / 1104 .
2 التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) . . .
(2) الفقيه 2 : 167 / 732 .




