[ 16687 ] 3 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله ، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس .
[ 16688 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله . . . الحديث .
[ 16689 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا .
[ 16690 ] 6 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يأكل الجراد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (2) .
__________________
3 الكافي 4 : 394 / 8 .
4 التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .
5 التهذيب 5 : 363 / 1261 .
6 التهذيب 5 : 363 / 1262 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد .




