7 باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه
[ 16685 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مرّ علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جراداً فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه (1) في الماء إذاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً إلّا أنّه قال فيهما : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) على قوم (4) .
[ 16686 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .
__________________
الباب 7 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 393 / 6 .
(1) في المصدر : ارموه .
(2) التهذيب 5 : 363 / 1263 .
(3) الفقيه 2 : 235 / 1119 .
(4) المقنع : 79 .
2 الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد .




