الآجام يبيض في البر ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه اقتصر على الآية وما بعدها (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكره بتمامه ، إلّا أنّه قال : ( مَتَاعًا لَّكُمْ ) (5) قال : فليختر (6) الّذين يأكلون (7) .
[ 16683 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطّيار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء .
[ 16684 ] 5 العيّاشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (1) قال : هي الحيتان المالح ، وما تزوّدت منه أيضاً ، وإن لم يكن مالحاً فهو متاع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
(4) الفقيه 2 : 236 / 1126 .
(5) المائدة 5 : 96 .
(6) في المصدر : فليخير .
(7) التهذيب 5 : 365 / 1270 .
4 الكافي 4 : 394 / 9 .
5 تفسير العياشي 1 : 346 / 210 .
(1) المائدة 5 : 96 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .




