فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : والسمك لا بأس بأكله طريّه ومالحه (1) ويتزوّد ، قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (2) قال : فليختر الَّذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطّير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (3) .
[ 16681 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وقال : كلّ شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء (1) ، كما قال الله عزّ وجلّ .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 16682 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه (1) وطريّه ويتزوّد ، وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) (2) قال : مالحه (3) الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في __________________
(1) في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر ممّا يجوز أكله قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270 .
(2) المائدة 5 : 96 .
(3) من قوله : ويتزود . . . الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب 5 : 365 / 1270 ) بسند آخر فليلاحظ .
2 التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في المصدر : فعليه الفداء .
(2) الكافي 4 : 393 / 2 .
3 الكافي 4 : 392 / 1 .
(1 و 3) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .
(2) المائدة 5 : 96 .




