مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 573

[ 16677 ] 6 وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب (1) ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني .

[ 16678 ] 7 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال .

[ 16679 ] 8 قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحلّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

6 باب أنه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير

[ 16680 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________

6 التهذيب 5 : 376 / 1312 ، والاستبصار 2 : 213 / 730 .

(1) اليعقوب : ذَكَر الحجل ، وهو مصروف لأنّه عربي لم يغيّر ، والجمع : اليعاقيب . ( الصحاح عقب 1 : 186 ) .

7 الفقيه 2 : 171 / 752 .

8 الفقيه 2 : 231 / 1104 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من كفارات الصيد .

الباب 6 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 5 : 364 / 1269 .

الصفحة 421 من 573