في الحلّ وأُدخل في الحرم ؟ قال : لا بأس بأكله لمن كان محلّاً (1) ، فإن كان محرماً فلا ، وقال : إن أُدخل الحرم فذبح فيه ، فإنّه ذبح بعدما دخل مأمنه .
[ 16675 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمام ذبح في الحلّ ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا أُدخل مكّة ، أكله المحلّ بمكّة ، وإذا أُدخل الحرم حيّاً ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعدما دخل مأمنه (1) .
[ 16676 ] 5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به (1) أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم (2) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم (3) .
أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحاً في الحرم لما مضى (4) ، ويأتي (5) .
__________________
(1) في الاستبصار : إن كان محلّاً ( هامش المخطوط ) .
4 التهذيب 5 : 376 / 1310 ، والاستبصار 2 : 213 / 728 .
(1) في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 5 : 376 / 1311 ، والاستبصار 2 : 213 / 729 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 10 ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد .
(1) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 2 : 169 / 740 .
(3) الكافي 4 : 236 / 18 .
(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب .




