مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 573

في الحلّ وأُدخل في الحرم ؟ قال : لا بأس بأكله لمن كان محلّاً (1) ، فإن كان محرماً فلا ، وقال : إن أُدخل الحرم فذبح فيه ، فإنّه ذبح بعدما دخل مأمنه .

[ 16675 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمام ذبح في الحلّ ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا أُدخل مكّة ، أكله المحلّ بمكّة ، وإذا أُدخل الحرم حيّاً ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعدما دخل مأمنه (1) .

[ 16676 ] 5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به (1) أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم (2) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم (3) .

أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحاً في الحرم لما مضى (4) ، ويأتي (5) .

__________________

(1) في الاستبصار : إن كان محلّاً ( هامش المخطوط ) .

4 التهذيب 5 : 376 / 1310 ، والاستبصار 2 : 213 / 728 .

(1) في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ) .

5 التهذيب 5 : 376 / 1311 ، والاستبصار 2 : 213 / 729 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 10 ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد .

(1) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة .

(2) الفقيه 2 : 169 / 740 .

(3) الكافي 4 : 236 / 18 .

(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

(5) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب .

الصفحة 420 من 573