5 باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل إن ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم
[ 16672 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أُدخل الحرم وهو حيّ ، فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ثمّ دخل (1) الحرم فلا بأس به .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : فلا بأس به للحلال (2) .
[ 16673 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصّيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به .
[ 16674 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح __________________
الباب 5 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 5 : 376 / 1313 ، والاستبصار 2 : 214 / 731 ، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في المصدرين : اُدخل .
(2) الكافي 4 : 233 / 4 .
2 التهذيب 5 : 377 / 1314 ، والاستبصار 2 : 214 / 732 .
3 التهذيب 5 : 375 / 1309 ، والاستبصار 2 : 213 / 727 .




