مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 573

أقول : حمله الشيخ (4) وغيره (5) على ما إذا ذكاه محلّ .

[ 16667 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلاً ، قلت له : فرجل أصاب مالاً حراماً ، فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إنّ ذلك عليه .

[ 16668 ] 4 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : ليس على المحل شيء ، إنّما الفداء على المحرم .

[ 16669 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال (1) ؟ فقال : لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

__________________

(4) راجع التهذيب 5 : 378 / ذيل الحديث 1317 ، والاستبصار 2 : 215 / ذيل الحديث 378 .

(5) راجع المختلف : 279 .

3 التهذيب 5 : 375 / 1305 .

4 التهذيب 5 : 375 / 1306 ، والاستبصار 2 : 215 / 737 .

5 التهذيب 5 : 375 / 1307 ، والاستبصار 2 : 215 / 738 .

(1) في نسخة : المحل ( هامش المخطوط ) .

(2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .

الصفحة 417 من 573