مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 573

3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم

[ 16665 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم .

[ 16666 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب (1) في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّ في نسخة : يدفنه ، وفي أُخرى : يفديه (2) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

__________________

= البابين 15 و 43 من أبواب كفارات الصيد .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 3 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 4 : 382 / 7 .

2 الكافي 4 : 382 / 6 .

(1) في المصدر : أصابه .

(2) التهذيب 5 : 468 / 1637 .

(3) التهذيب 5 : 378 / 1318 ، والاستبصار 2 : 215 / 736 .

الصفحة 416 من 573