مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 573

أيأكله ؟ قال : لا .

[ 16662 ] 2 وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد ( وأنت محرم ) (2) وإن صاده حلال .

[ 16663 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل . . . الحديث .

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله (1) .

[ 16664 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدىٰ إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

__________________

2 التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 18 ، وتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .

(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك .

(2) ليس في المصدر .

3 التهذيب 5 : 315 / 1085 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .

(1) الكافي 4 : 381 / 3 .

4 الكافي 4 : 382 / 8 .

(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي البابين 7 و 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي =

الصفحة 415 من 573