أيأكله ؟ قال : لا .
[ 16662 ] 2 وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد ( وأنت محرم ) (2) وإن صاده حلال .
[ 16663 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 16664 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدىٰ إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
2 التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 18 ، وتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك .
(2) ليس في المصدر .
3 التهذيب 5 : 315 / 1085 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
(1) الكافي 4 : 381 / 3 .
4 الكافي 4 : 382 / 8 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي البابين 7 و 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي =




