سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (1) قال : حشر عليهم الصيد ( من كلّ وجه ) (2) حتّى دنا منهم ليبلونّهم به .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (4) .
[ 16657 ] 7 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
[ 16658 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة (1) ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز .
__________________
(1) المائدة 5 : 94 .
(2) في الكافي : في كلّ مكان ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 396 / 2 .
(4) علل الشرائع : 456 / 1 .
7 التهذيب 5 : 83 / 276 ، والاستبصار 2 : 188 / 634 ، ولاحظ سنديهما .
8 التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب . .
(1) في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 230 / 1095 .




