لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية (2) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم .
[ 16653 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 16654 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (1) قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
[ 16655 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .
[ 16656 ] 6 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : __________________
(2) في المصدر : في عمرة الحديبيّة .
3 الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .
(1) التهذيب 5 : 315 / 1086 .
(2) التهذيب 5 : 467 / 1634 .
4 الكافي 4 : 397 / 4 .
(1) المائدة 5 : 94 .
5 التهذيب 5 : 300 / 1021 .
6 التهذيب 5 : 300 / 1022 .




