مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 573

ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفّارة (3) .

55 باب أن المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه ، وأن المريض المغمى عليه يحرم به غيره

[ 16649 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره ؟ فكتب : لا يتمّ حجّه .

[ 16650 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف (1) فقال : يحرم عنه رجل .

__________________

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير .

الباب 55 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 296 / 1002 .

(1) في نسخة : محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) . . .

2 التهذيب 5 : 6 / 191 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت .

(1) في نسخة : أتىٰ الوقت ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 410 من 573