ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفّارة (3) .
55 باب أن المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه ، وأن المريض المغمى عليه يحرم به غيره
[ 16649 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره ؟ فكتب : لا يتمّ حجّه .
[ 16650 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف (1) فقال : يحرم عنه رجل .
__________________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير .
الباب 55 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 296 / 1002 .
(1) في نسخة : محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) . . .
2 التهذيب 5 : 6 / 191 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت .
(1) في نسخة : أتىٰ الوقت ( هامش المخطوط ) .




