كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 16646 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجّة مبتولة .
أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .
[ 16647 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا طاف وسعىٰ ثمّ لبّىٰ بالحج (1) قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة (2) .
أقول : حمله الشيخ على العمد أيضاً .
[ 16648 ] 6 وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، فقال : عليه دم يهريقه .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (1) لما سبق (2) __________________
(2) التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 .
4 التهذيب 5 : 90 / 296 ، والاستبصار 2 : 175 / 580 .
5 التهذيب 5 : 159 / 529 ، والاستبصار 2 : 243 / 846 .
(1) « بالحج » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في نسخة من التهذيب : وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ) .
6 التهذيب 5 : 158 / 527 ، والاستبصار 2 : 242 / 844 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب التقصير .
(1) راجع الفقيه 2 : 237 / ذيل الحديث 1129 ، وروضة المتقين 4 : 493 ، والمتخلف : 267 .
(2) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .




