53 باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً
[ 16642 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد (1) الإِحرام بالحجّ .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : فليعد الإِحرام بالحج (2) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
54 باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
[ 16643 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
= والباب 1 من أبواب إحرام الحج .
الباب 53 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 169 / 562 ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الإِسناد : 104 ، وفيه : فليعد الإِحرام .
(3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 268 / 655 .
(4) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 54 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 440 / 1 ، والتهذيب 5 : 90 / 297 ، والاستبصار 2 : 175 / 577 ، وأورده =




