مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 573

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام .

[ 16634 ] 12 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث فتح مكّة أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (1) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها (2) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، قال : ودخل (3) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة (4) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذّن .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (5) .

51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش

[ 16635 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، وعن أبيه __________________

12 إعلام الورى : 111 .

(1) في المصدر زيادة : فهي محرّمة .

(2) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين خلا 1 : 131 ) .

(3) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

(4) في المصدر : وقت العصر .

(5) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .

الباب 51 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 6 : 543 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب .

الصفحة 403 من 573