الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام .
[ 16634 ] 12 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث فتح مكّة أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (1) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها (2) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، قال : ودخل (3) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة (4) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذّن .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (5) .
51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش
[ 16635 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، وعن أبيه __________________
12 إعلام الورى : 111 .
(1) في المصدر زيادة : فهي محرّمة .
(2) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين خلا 1 : 131 ) .
(3) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(4) في المصدر : وقت العصر .
(5) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 51 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 543 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب .




