عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً ؟ قال : لا ، إلّا مريض أو مبطون .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 16624 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم (1) بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن .
[ 16625 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً ؟ قال : لا يدخلها إلّا محرماً . . . الحديث .
أقول : حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 16626 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا مريضاً أو من به بطن .
__________________
(1) التهذيب 5 : 165 / 550 ، والاستبصار 2 : 245 / 855 .
2 التهذيب 5 : 165 / 551 ، والاستبصار 2 : 245 / 856 .
(1) في التهذيب : مكّة .
3 التهذيب 5 : 165 / 552 ، والاستبصار 2 : 245 / 857 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 التهذيب 5 : 448 / 1564 .




