مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 573

[ 15597 ] 8 وعن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوريّ ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إنّ المشورة لا تكون إلّا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلّا كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأوّلها أن يكون الذي تشاوره عاقلاً ، والثانية أن يكون حراً متديناً ، والثالثة أن يكون صديقاً مؤاخياً ، والرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يسرّ (1) ذلك ويكتمه ، فإنّه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرّاً متديّناً أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقاً مؤاخياً كتم سرّك إذا اطلعته عليه ، وإذا اطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة ، وكملت النصيحة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

23 باب وجوب نصح المستشير

[ 15598 ] 1 أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : جئتك مستشيراً ، إنّ الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : __________________

8 المحاسن : 602 / 28 .

(1) في المصدر : يستر .

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الاحتضار ، وفي الباب 21 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب .

الباب 23 فيه حديثان

1 المحاسن 601 / 20 .

الصفحة 40 من 573