[ 16620 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبّي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت (2) .
49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر
[ 16621 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق .
أقول : وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله (1) .
__________________
5 التهذيب 5 : 389 / 1360 .
(1) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الباب 84 من أبواب الطواف .
(2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 14 ، وبعمومه في الباب 20 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .
الباب 49 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 239 / 1142 .
(1) تقدم في الأحاديث 12 و 13 و 18 و 28 من الباب 3 من أبواب النفاس .




