مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 573

ثوباً دون ثياب إحرامها (1) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة (2) .

أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلّي فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحمل النهي على الكراهة أو علىٰ خوف تعدّي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (3) .

[ 16618 ] 3 وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن زياد (1) ، عن محمّد بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (2) حتّى تطهر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 16619 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (1) ولا تصلّي .

__________________

(1) في التهذيب : ثيابها لإِحرامها ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : بغير صلاة .

(3) مرّ في الباب 15 من أبواب الجنابة .

3 الكافي 4 : 445 / 4 .

(1) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط )

(2) في نسخة : الاُخرى ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 5 : 388 / 1357 .

4 التهذيب 5 : 388 / 1358 .

(1) في المصدر : كما يصنع المحرم .

الصفحة 397 من 573