ثوباً دون ثياب إحرامها (1) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة (2) .
أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلّي فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحمل النهي على الكراهة أو علىٰ خوف تعدّي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (3) .
[ 16618 ] 3 وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن زياد (1) ، عن محمّد بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (2) حتّى تطهر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 16619 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (1) ولا تصلّي .
__________________
(1) في التهذيب : ثيابها لإِحرامها ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : بغير صلاة .
(3) مرّ في الباب 15 من أبواب الجنابة .
3 الكافي 4 : 445 / 4 .
(1) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط )
(2) في نسخة : الاُخرى ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 388 / 1357 .
4 التهذيب 5 : 388 / 1358 .
(1) في المصدر : كما يصنع المحرم .




