قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرّد الصبيان ؟ فقال : كان أبي (1) يجردهم من فخّ .
ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ في أقسام الحجّ (2) .
وهناك أيضاً ما يدلّ على بقية المقصود (3) .
48 باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه
[ 16616 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلّي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[ 16617 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإِحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس __________________
(1) في المصدر : قال : كان أبي ( عليه السلام ) .
(2) مرّ في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 48 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 445 / 3 ، والتهذيب 5 : 388 / 1356 .
(1) التهذيب 5 : 389 / 1359 .
2 الكافي 4 : 444 / 1 ، والتهذيب 5 : 388 / 1355 .




