أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنّها كلها صحيحة متّفقة .
وقال الشيخ : إنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة .
[ 16608 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة .
[ 16609 ] 13 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال : إذا رأى البيت (1) .
46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً ، وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقاً
[ 16610 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، __________________
12 قرب الإِسناد : 167 .
13 المقنعة : 70 .
(1) في المصدر : إذا زار البيت .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب الطواف .
الباب 46 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 2 : 207 / 943 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .




