حديث قال : وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم .
[ 16598 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإِبل أخفافها في الحرم .
[ 16599 ] 3 وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت (1) ذي طوى فاقطع التلبية .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : من أين يقطع التلبية (2) .
[ 16600 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد .
[ 16601 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم .
[ 16602 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت __________________
2 التهذيب 5 : 95 / 313 ، والاستبصار 2 : 177 / 586 .
3 التهذيب 5 : 95 / 314 ، والاستبصار 2 : 177 / 587 .
(1) في نسخة : بيوت مكّة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 277 / 1354 .
4 الكافي 4 : 537 / 3 .
5 الكافي 4 : 537 / 2 .
6 الفقيه 2 : 277 / 355 .




